النصوص

جمعة, 08/18/2017 - 08:17

النظام الأساسي لمجلس اللسان العربي بموريتانيا

الفصل الأول: التسمية والمقر والأهداف

المادة الأولى:  التسمية

تنشأ، بمقتضى هذا النظام، ووفقا لأحكام القانون الموريتاني، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى "مجلس اللسان العربي بموريتانيا" – مَعْلَمْ (ويسمى اختصارا فيما بعد المجلس). 

المادة الثانية: المقر

مقر المجلس هو انواكشوط، بموريتانيا، ويمكن تحويله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار مؤقت من ديوان المجلس (ويسمى فيما بعد "الديوان")، وبقرار نهائي من المنتدى العام للمجلس (ويسمى فيما بعد "المنتدى العام").

المادة الثالثة: الأهداف

يهدف المجلس بوجه عام إلى نشر اللسان العربي والتمكين له وطنيا وإفريقيا وفي سائر بلدان الأمة وعبر العالم. ويهدف بوجه خاص إلى المشاركة الفاعلة في:

1.      تشجيع استعمال اللسان العربي الفصيح في منابر الإعلام والتربية والثقافة، وفي مناشط الإدارة، وفي سائر شؤون الحياة ؛

2.      تيسير قواعد اللسان العربي؛

3.      التعريف بمكانة اللسان العربي ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وطنيا وإفريقيا وإسلاميا ودوليا؛

4.      استكشاف أسرار اللسان العربي والوحي الناطق به؛

5.      الإفتاء، مبادأة او استجابة لطلب، بشأن قضايا المصطلحات تعريبا وتأصيلا وتنسيقا؛

6.      تشجيع تدريس العلوم والرياضيات والمعارف المبتكرة باللسان العربي؛

7.      تطوير أساليب تدريس العربية لأبنائها وللمستعربين؛

8.      استكشاف العلائق وتوثيقها فيما بين اللسان العربي واللغات الأخرى عامة واللغات الإفريقية خاصة؛

9.      التمكين للسان العربي في نظم المعلومات وتقانات التربية المعاصرة؛

10.  تشجيع البحث والتأليف والنشر والابتكار في أنظمة اللسان العربي وأنساقه ودلالاته وسائر علومه وقضاياه؛

11.  التعاون مع مجامع اللغة العربية وسائر الهيئات العاملة على ترقية اللسان العربي والنهوض به؛

12.  تنسيق الجهود من أجل خدمة اللسان العربي على المستويين الداخلي والخارجي.

 

الفصل الثاني: الوسائل

المادة الرابعة:

يسعى المجلس إلى تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب أدناه:

1.      ‌نشر الكتب والبحوث والدوريات وسائر المنشورات الخادمة لأغراض المجلس؛

2.      تنظيم الندوات والملتقيات وحلقات النقاش والمدارسة حول اللسان العربي وقضاياه؛

3.      تنظيم المسابقات وإسناد الجوائز للباحثين والمبدعين والمبتكرين في علوم اللغة العربية وشؤونها؛

4.      وضع الموسوعات وأرصدة اللغة الأساسية والمعاجم العربية-العربية، والعربية الثنائية ومتعددة اللغات؛

5.      استدعاء ونشر الدراسات التقابلية الكاشفة للعلاقة بين اللسان العربي وسائر لغات الشعوب والأمم الأخرى، خصوصا اللغات الإفريقية؛

6.      حفز حركة التعريب خاصة فيما يتصل بالمصطلحات الوافدة من لغات أخرى، وفيما يتعلق بنقل وتوطين العلوم والرياضيات والمعارف الإنسانية المبتكرة؛

7.      دعم البحث في التراث الإفريقي المخطوط بالحرف العربي؛

8.      رصد الأخطاء الشائعة في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وفي الحديث اليومي، والعمل على تقويمها؛

9.      رصد المصنفات والأعمال المميزة ذات العلاقة بعلوم اللسان العربي وقضاياه والعمل على نشر أدلة مفهرسة بها ووضعها تحت تصرف الباحثين؛

10.  دعوة الجهات الإدارية والتربوية والإعلامية والثقافية المختصة والرأي العام إلى رعاية حرمة اللسان العربي، تعميما وتحسينا لاستعماله، وتحصينا له وللهجاته من الدخيل الضرار وإخضاعا للمقترضات اللغوية لمقتضيات الحاجة وقوانين اللسان العربي؛ 

11.  تدريب المدرسين والإعلاميين على الاستعمال القويم للسان العربي؛

12.  تقديم المشورة للجهات المختصة والمهتمة حول اللسان العربي وسائر شؤونه؛

13.  إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وربط جسور تعاون وتنسيق مع المجامع والجامعات وسائر هيئات خدمة اللسان العربي داخل موريتانيا وخارجها؛

14.  استعمال سائر الوسائل المتاحة المعينة على خدمة أهداف المجلس.

 

الفصل الثالث: العضوية

المادة الخامسة: فئات العضوية

يصنف أعضاء المجلس ثلاث فئات:

أعضاء عاملين

أعضاء مؤازرين

أعضاء شرفيين.

المادة السادسة: العضو العامل

1.     يشترط في العضو العامل ما يلي:

‌أ.         أن لا يقل عمره عن 40 عاما؛

‌ب.     أن يكون متمكنا من اللسان العربي الفصيح، واسع الاطلاع في علومه ؛

‌ج.      أن يكون ذا إنتاج علمي مرموق يشهد لخبرته وخدمته للسان العربي في علم أو أكثر من علومه وفي سائر قضاياه، على أن يسلم للمجلس نسخة من أعماله وفق الشروط التي يحددها النظام الداخلي؛

‌د.        أن يزكيه عضوان عاملان خطيا، وتجيز نتاجه لجنة مختصة من المجلس ويوافق مؤتمر المجلس على عضويته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين؛

‌ه.        أن يكون غير مدان بجناية أو جنحة تخل بالشرف أو تقدح في العرض.

2.     يمكن أن يضم المجلس أعضاء عاملين غير موريتانيين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبسقف لا يتجاوز خمس الأعضاء العاملين.

3.     يفقد العضو العامل عضويته بثبوت وفاته أو بالاستقالة أو بقرار مؤقت من الديوان، أو نهائي من المنتدى العام، وذلك بالأغلبية المطلقة في كليهما، وبأحد الأسباب التالية:

‌أ.         العجز لأسباب صحية مزمنة؛

‌ب.      الانقطاع عن المشاركة في الاجتماعات وغيرها من أعمال المجلس، بغير عذر معتبر، لمدة لا تقل عن عام؛

‌ج.      ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف؛

‌د.        القيام بعمل أو تصرف يسيء إلى الملة أو إلى اللسان العربي أو يخل بمقتضيات خدمته.

المادة السابعة: العضو المؤازر

1.     يمكن أن تمنح صفة عضو مؤازر لمرشح موريتاني أو إفريقي لا تكفي كمية إنتاجه العلمي أو نوعيته لقبوله عضوا عاملا، أو يقل عمره عند الترشح أو الترشيح عن 40 عاما؛

2.     فيما عدا ما استثنته الفقرة السابقة، تطبق على العضو المؤازر شروط اكتساب العضوية وشروط فقدانها المقررة في حق العضو العامل، طبقا لما ورد في المادة السادسة.

3.     للعضو المؤازر حق حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناشطه، دون حق التصويت.

المادة الثامنة: العضو الشرفي

1.     يجوز منح صفة "عضو شرفي" لشخصيات موريتانية وغير موريتانية، وبشرط أن يكون المعني:

‌أ.         ممن قدموا خدمات جليلة للسان العربي؛

‌ب.      ابن أربعين عاما فأكثر؛

‌ج.       حاصلا على تزكية ما لا يقل عن 4 أعضاء عاملين وموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين؛

‌د.        غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قادحة في العرض.

2.     يجوز أن تمنح العضوية الشرفية لشخصيات معنوية، داخلية أو خارجية، أسندت المجلس في مهمته إسنادا كبيرا أو أسدت خدمات جليلة للسان العربي.

3.     يحق للديوان منح العضوية الشرفية مؤقتا، على أن يخضع قراره بهذا الشأن لموافقة المنتدى العام في أول دورة لاحقة.

4.     للعضو الشرفي حق حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناشطه، دون حق التصويت.

5.     يفقد العضو الشرفي عضويته بسبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة، فقرة 3 .

 

 

الفصل الرابع: هيئات المجلس

المادة التاسعة:

يكون للمجلس جمعية عامة، وتسمى فيما بعد (المنتدى العام)، ومجلس إدارة، ويسمى فيما بعد (الديوان)، وأمانة تنفيذية، وتسمى فيما بعد (الأمانة).

المادة العاشرة : المنتدى العام

يتكون المنتدى العام من مجموع الأعضاء العاملين، وهو أعلى هيئة في المجلس. ويجتمع في دورة عادية مرة في العام.  ويمكن استدعاؤه لدورة غير عادية بقرار من الديوان أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس العاملين، يوجه إلى رئيس المجلس.

يمارس المنتدى العام المهمات التالية:

اعتماد النظام الأساسي، وتعديله بموافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين؛

اعتماد النظام الداخلي وتعديله بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين؛

اعتماد السياسات العامة للمجلس وخطط العمل وبرامجه؛

تقويم النشاط العام للمجلس؛

اختيار رئيس المجلس وأعضاء الديوان لدورة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد؛

انتخاب الأعضاء العاملين والمؤازرين والأعضاء الشرفيين لمدد غير محدودة. وللمنتدى العام، عند الاقتضاء، أن يقرر تحديد عدد أعضاء المجلس بشرط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء العاملين.

يناقش المنتدى العام في كل دورة من دوراته العادية شأنا فأكثر من شؤون اللسان العربي.

يمكن أن يشارك في اجتماعات المنتدى العام الأعضاء المؤازرون والأعضاء الشرفيون ومن يرى الرئيس دعوته من شخصيات أو هيئات معنية، موريتانية أو غير موريتانية.

المادة الحادية عشرة: الديوان

يتكون الديوان من: 

رئيس

أمين عام

أمين للشؤون المالية والإدارية

سبعة أعضاء.

يمارس الديوان المهمات التالية:

متابعة تنفيذ التوجهات والسياسات العامة وخطط العمل وبرامجه الصادرة عن المنتدى العام؛

وضع الميزانية واقتراح برامج العمل وخططه ومراجعتها عند الاقتضاء؛

دراسة تقارير النشاط العام ومراجعة الحسابات؛

المصادقة، باقتراح من الرئيس، على التوزيع الداخلي للمهمات بين أعضاء الديوان السبعة المشار إليهم في آخر الفقرة 1 من هذه المادة، وعلى أي مهمات إضافية قد تسند لأي عضو من أعضاء الديوان؛

إعداد جدول أعمال المنتدى العام وتحضير اجتماعاته؛

ترشيح الأعضاء الجدد، على اختلاف فئاتهم؛

تحديد وتعديل مساهمات الأعضاء؛

تقديم التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل فيما بين دورات انعقاد المنتدى العام؛

الموافقة على الهبات والوصايا غير المشروطة؛

تشكيل لجان العمل واللجان الاستشارية عند الاقتضاء؛

انتداب مدقق حسابات واعتماد تقاريره.

يعقد الديوان جلسة عادية مرة كل شهر. ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو الديوان لجلسات استثنائية عند الاقتضاء. كما يمكن استدعاء جلسة استثنائية للديوان بطلب يوجهه أربعة من أعضائه إلى الرئيس. 

إضافة إلى ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة، يفصل النظام الداخلي، ولوائح داخلية أخرى عند الاقتضاء، مهمات وصلاحيات الرئيس وسائر أعضاء الديوان. وللمنتدى العام أن يكتفي بشغل بعض مراكز عضوية الديوان دون بعض، وفق الحاجة، وطبقا للقوانين السارية.

المادة الثانية عشرة: الأمانة

1.     تتكون الأمانة التنفيذية للمجلس من الرئيس والأمين العام وأمين الشؤون المالية والإدارية وعضو يعينه الرئيس، دوريا، من بين أعضاء الديوان، وبموافقة أغلبيتهم.

2.     تتولى الأمانة الإشراف على أعمال المجلس فيما بين دورات  اجتماع الديوان. وتعد جدول أعمال الديوان وتحضّر اجتماعاته.

3.     تجتمع الأمانة في دورة عادية نصف شهرية بدعوة من الرئيس أو من ينيبه، وكلما دعت الحاجة.

4.      يكون اجتماع الأمانة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.

 

الفصل الخامس : الموارد

المادة الثالثة عشرة:

تتشكل الموارد المالية والمادية للمجلس من:

مشاركات الأعضاء؛

الهبات والوصايا غير المشروطة التي يقدمها الأفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية وسائر الشخصيات الاعتبارية المهتمة بنشاط المجلس؛

الأوقاف؛

ريع مناشط المجلس ومنشوراته وسائر منتجاته وخدماته.

 

الفصل السادس: أحكام أخرى

 

المادة الثالثة عشرة:

لا يمكن حل المجلس إلا بقرار يتخذه المنتدى العام، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

يحدد المنتدى العام، في حال اتخاذ قرار بالحل، الجهة أو الجهات التي تؤول إليها ممتلكات المجلس، ويعين لهذا الغرض لجنة تصفية، تتولى تحويل الممتلكات إلى جهة أو هيئة أخرى تعمل من أجل أهداف مماثلة أو إلى جهات عمل خيري.

المادة الرابعة عشرة:

يكمل نظامٌ داخلي هذا النظامَ الأساسيَ الذي اعتمد بالإجماع من قبل الأعضاء المؤسسين في الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في مدينة انواكشوط بتاريخ 8‏ رجب‏ 1438هـ/ 6 إبريل 2017غ.

 

 

 

النظام الداخلي لمجلس اللسان العربي بموريتانيا

 

المادة الأولى:

يكمل هذا النظام الداخلي النظام الأساسي لمجلس اللسان العربي بموريتانيا (ويسمى فيما بعد المجلس).

المادة الثانية:

تخصيصا لما ورد في المادة الثانية من النظام الأساسي، يجوز نقل مقر المجلس إلى أي نقطة من أرض موريتانيا بقرار مؤقت من ديوان المجلس ( ويسمى فيما بعد الديوان)، وبقرار نهائي من المنتدى العام للمجلس  (ويسمى لاحقا المنتدى العام). وللديوان أن يصادق، بشكل مؤقت، على إنشاء أقسام أو فروع للمجلس في أي نقطة من التراب الوطني، وفي أوساط الجاليات الموريتانية المهاجرة.  ويجب أن يصادق المنتدى العام على هذا القرار لكي يكون نافذا بصفة نهائية.

المادة  الثالثة:

يشكل الديوان، باقتراح من الرئيس، ما يشاء من لجان العمل واللجان الاستشارية، بما في ذلك لجان تزكية الأعضاء.

المادة الرابعة:

يتكون ملف الترشح أو الترشيح لعضوية المجلس، في حال العضو العامل، من:

1.     استبانة عضوية

2.     صورة من ورقة حالة مدنية (بطاقة تعريف/ جواز سفر)

3.     سيرة ذاتية

4.     صورتين شمسيتين

5.     تزكية خطية من عضوين فأكثر من أعضاء المجلس

6.     نسخة رقمية و/ أو 3 نسخ ورقية من إنتاج المرشح المتعلق بعلوم اللسان العربي وقضاياه، شاملا الأصناف التالية كلا أو بعضا:

‌أ.          الكتب (كتابا واحدا أو أكثر، على أن لا يقل عدد كلماته عن 20 ألفا)؛

‌ب.     البحوث والدراسات (بحد أدنى قدره، في حال انفرادها، 20 ألف كلمة للمجموع)؛

‌ج.      مواد سمعية أو سمعية – بصرية تغطي – في حال انفرادها – ما لا يقل عن 9 ساعات للمجموع؛

‌د.        ما يوازن، في تقدير لجنة التزكية، السقوف المذكورة عاليه، من إنتاج متنوع الأشكال، مؤلف من صنفين أو أكثر من الأصناف المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من هذه المادة؛

7.     نسخة فأكثر من أي ابتكار أو منتج معلوماتي (برمجيات، تطبيقات، ألعاب تربوية ذكية، إلخ) مصحوبة بتقرير تعريفي عن المنتج وبأي تزكيات محتملة له، وبشرط كون المبتكِر أو صاحب المنتج متمكنا من اللسان العربي؛

8.     تعهد خطي من قبل العضو المرشح بإهداء المجلس نسختين ورقيتين من أعماله التي تنشر لاحقا، وبإهدائه نسختين ورقيتين و/ أو نسخة رقمية من سائر الأعمال اللاحقة المرشحة للنشر.

المادة الخامسة:

يتكون ملف ترشيح العضو المؤازر من مكونات ملف العضوية المذكورة في المادة الرابعة، باستثناء ما يتعلق منها بكمية الإنتاج.

يحدد الديوان السقوف المخففة المطلوبة لقبول الأعضاء المؤازرين.

المادة  السادسة:

للجان التزكية أن توصي برفض أعمال المرشح/ المترشح، وإن استوفت المعايير الكمية، إذا كانت معلولة من الناحية الكيفية.

يتعين على لجان التزكية في كل الأحوال أن تقدم إلى رئيس المجلس تقريرا معللا بنتائج نظرها في أعمال المرشحين/ المترشحين.

المادة السابعة:

يكلف رئيس المجلس لجنة مختصة بالنظر في مقترحات منح العضوية الشرفية للشخصيات والهيئات طبقا لأحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي، وذلك  بناء على ملف يتضمن:

تقريرا فأكثر عن نشاط العضو المرشح - فردا كان أو مؤسسة أو هيئة - وأوجه خدمته للمجلس أو للسان العربي؛

استبانة عضوية؛

صورتين شمسيتين؛

سيرة ذاتية في حق الأفراد؛

نسخة من النظم واللوائح الخاصة بالهيئات وسائر الشخصيات الاعتبارية المرشحة.

المادة الثامنة:

يتمتع المنتدى العام في حال انعقاده في دورة استثنائية بنفس صلاحياته حال انعقاده في دورة عادية.

يعقد المنتدى العام جلساته تحت رئاسة رئيس المجلس إلا في الجلسات المخصصة لانتخاب أو إعادة انتخاب الرئيس وأعضاء الديوان؛ فيُختار لرئاستها مكتب يقوده أكبر الأعضاء الحاضرين سنا يعاونه أصغرهم سنا وينضاف إليهم عضو ثالث فأكثر بناء على موافقة الأغلبية المطلقة من الحاضرين.

المادة التاسعة:

يجوز لأي عضو عامل حاضر أن يصوت عن عضو غائب، بوكالة موثقة لدى جهة مختصة. ولا يجوز لعضو واحد التصويت عن أكثر من شخص واحد، كما لا يجوز للوكيل نقل وكالته إلى غيره إلا إذا تضمنت وثيقة الوكالة إذنا بذلك من الموكِّل الأصلي.

لكل عضو عامل يحضر اجتماع المنتدى العام الحق في صوت واحد، إضافة إلى صوت موكله عند الاقتضاء.

يأخذ المنتدى العام قراراته بالأغلبية البسيطة، إلا فيما نص النظام الأساسي على اشتراط الثلثين فيه.  ويقع التصويت برفع الأيدي في حال تعذر الإجماع.

المادة العاشرة:

في حال اتخاذ قرارات تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، لا تستوفي اجتماعات المنتدى العام نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل.

فيما عدا ما نصت عليه الفقرة السابقة، تستوفي اجتماعات المنتدى العام والديوان والأمانة التنفيذية وسائر اللجان نصابها القانوني بحضور الأغلبية المطلقة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة.

في حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

إذا لم يتوفر النصاب اللازم لاجتماع المنتدى العام في الموعد المقرر، يوجه الرئيس دعوة جديدة لانعقاده في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخه، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر، بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن 40% من الأعضاء، غير أنه لا يجوز أن تصدر عن مثل هذا الاجتماع قرارات فيما يشترط النظام الأساسي الثلثين لإجازته. وفي حال عدم حضور 40% من الأعضاء العاملين في موعد الاجتماع الثاني، يوجه الرئيس دعوة ثالثة لانعقاد المنتدى العام في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.

المادة الحادية عشرة:

إذا لم يتوفر النصاب اللازم لاجتماع الديوان في الموعد المقرر، يوجه الرئيس دعوة جديدة لانعقاده في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخه، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر، بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن 4 أعضاء.

المادة الثانية عشرة:

تتمة وتفصيلا لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي، يتحمل أعضاء الديوان المسؤوليات التالية:

يمثل الرئيس المجلس، ويوقع باسمه الاتفاقات ومذكرات التفاهم، ويدعو لعقد اجتماعاته ويرأسها، ويشرف على المناشط العلمية والإدارية للمجلس، ويقترح على الديوان وعلى المنتدى العام برامج العمل وخططه وسياساته العامة، ويأذن في النفقات ويوقع صكوك وأوامر الصرف بالاشتراك مع أمين المالية. ويمكن له مؤقتا أن ينيب كتابيا الأمين العام أو أحد أعضاء الديوان، ليوقع محله. وله أن يقترح على الديوان تشكيل لجان حسب حاجات العمل أو يشكلها بتفويض منه. ويقدم الرئيس تقارير دورية عن نشاطات المجلس للدورات العادية والاستثنائية للديوان والمنتدى العام.

تحت إشراف الرئيس، ينسق الأمين العام المناشط العملية للمجلس، ويتولى تسيير عماله الدائمين والمؤقتين. ويعد المراسلات، ويقوم بتحرير محاضر الاجتماعات وتوثيقها ورقيا وألكترونيا، ويساعد الرئيس في سائر مهماته.

تحت إشراف الرئيس، يتولى أمين الشؤون المالية والإدارية اقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والتدابير العملية الضرورية لاستقطاب الموارد ولحسن تسييرها وتسيير سائر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. وعليه أن يقوم بضبط المداخيل والمصاريف، ومسك سجلات المحاسبة، بشكل منهجي وفوري، وإعداد التقارير المالية اللازمة للأمانة التنفيذية والديوان والمنتدى العام ، سواء أكانت تلك الاجتماعات عادية أو استثنائية. ويتلقى من هذه الهيئات، عند الاقتضاء، براءة عن تسييره.

طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي، يضع الرئيس، بموافقة الديوان، مصفوفة توزيع المهمات، بشكل دائم أو مؤقت، بين بقية أعضاء المجلس كلا أو بعضا، بما يضمن حسن سير عمل المجلس في مجالات التربية والثقافة والإعلام والاتصال والمعلومات والنشر والعلاقات والتعاون وغيرها. ويمكن للرئيس، بموافقة الديوان، أن يعهد إلى بعض أعضاء الديوان أو إلى غيرهم برئاسة لجان عمل.

للديوان، باقتراح من الرئيس، أن يجري مناقلات وتعديلات في مهمات الأعضاء جملة، ويعد عن هذه المناقلات تقريرا معللا يعرض على المنتدى العام في أول دورة لاحقة.

للرئيس أن ينيب عنه، في حال غيابه، من شاء من أعضاء الديوان. وللديوان في حال عدم قيام الرئيس بالإنابة أن يختار من ينوب عن الرئيس لحين عودته لممارسة مهماته أو لحين اختيار رئيس من قبل المنتدى العام.

المادة الثالثة عشرة:

علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي، تتولى الأمانة التنفيذية تحت إشراف الرئيس المهمات التالية:

تنظيم العمل وتشكيل اللجان أو اقتراح تشكيلها على الديوان، وإضافة ما ترى ضرورة إضافته منها تبعا لمقتضيات العمل وظروفه؛

استقطاب التمويلات اللازمة لمناشط المجلس؛

الموافقة على عقد الشراكات الضرورية أو المفيدة لحسن سير عمل المجلس.

المادة الرابعة عشرة:

يمارس أعضاء المجلس نشاطاتهم بشكل تطوعي.

في حال توفر الموارد اللازمة، وطبقا للموازنات التي يقرها الديوان، يحق للرئيس أن يسند  مرتبات أو علاوات أو مكافآت للقائمين بأعباء الأمانة التنفيذية وللموظفين والعمال الذين يتطلب سير العمل في المجلس انتدابهم.

للديوان ، عند الاقتضاء، وباقتراح من الرئيس، أن يحدد حوافز مالية لخدمات يؤديها أعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء والمستشارين والمعاونين، بطلب من رئيس المجلس أو من هيئاته المؤسسية.

المادة الخامسة عشرة:

يختص المنتدى العام، منعقدا في دورة عادية أو استثنائية، بصلاحية تعديل هذا النظام، بموافقة الأغلبية البسيطة.

المادة  السادسة عشرة : 

يعتبر جميع الأعضاء المؤسسين أعضاء عاملين خلال الدورة الانتخابية الأولى، استثناء من أحكام مواد النظام الأساسي والنظام الداخلي المتعلقة بفئات العضوية. ويعود إلى المنتدى العام، ابتداء من الدورة الانتخابية الثانية، وباقتراح من الديوان، إعادة تصنيف بعض الأعضاء المؤسسين في فئتي الأعضاء المؤازرين أو الأعضاء الشرفيين، إذا لم يستوفوا خلال الدورة الانتخابية الأولى شروط العضوية العاملة المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي.

اعتمد في انواكشوط بتاريخ 9 رجب‏ 1438هـ/ 7 إبريل 2017غ.